إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية).
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2013
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذه 1 - احكام قضائية ومصالحات 4.290.000/ل.ل. فقط اربعة ملايين ومائتان وتسعون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 12 - محافظة الجنوب الوظيفة 116 - ادارة شؤون المناطق البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذه 1 - احكام قضائية ومصالحات 4.290.000/ل.ل. تنفيذ مشروع عقد مصالحة منظم مع مؤسسة فواز للتجارة والمقاولات العامة وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 527/2012 تاريخ 14/6/2012 فقط اربعة ملايين ومائتان وتسعون الف ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آذار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي