ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في مراح العليق - أكروم/ عكار م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 54/2ت تاريخ 7/3/2007، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 1382/1 تاريخ 2/5/2007، وتعين السيدة اليغانيا مخول والسيدة سناء الاسمر مصفيتين لها وتعطيا الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار 2013
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن