All legislation

مرسوم Decree No. 10080 11/03/2013

بيع فضلة العقار رقم 3934 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة صغبين العقارية، قضاء البقاع الغربي

Type
مرسوم · Decree
Number
10080
Date
11/03/2013
Official Gazette
Issue 12, 21/03/2013, p. 1053
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10080 تاريخ 11/03/2013
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على المرسوم رقم 8019 تاريخ 25/4/2012 (مشروع اسقاط قسم من الاملاك العمومية - لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة صغبين العقارية/ قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع).

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 3/7/2012، من السيدين راجي وجورج فاضل، مالكي العقار رقم 3773 الملاصق لعقار الدولة رقم 3934 من منطقة صغبين العقارية، قضاء البقاع الغربي،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 3/8/2012،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيدين راجي نقولا فاضل وجورج روبير فاضل، كل بحسب حصته في العقار المجاور، فضلة عقار الدولة رقم 3934 من منطقة صغبين العقارية، قضاء البقاع الغربي، البالغة مساحتها /2/م.م.، بسعر /90000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /180000/ل.ل (ماية وثمانون الف ليرة لبنانية)،

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي