ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على المرسوم رقم 8019 تاريخ 25/4/2012 (مشروع اسقاط قسم من الاملاك العمومية - لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة صغبين العقارية/ قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع).
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 3/7/2012، من السيدين راجي وجورج فاضل، مالكي العقار رقم 3773 الملاصق لعقار الدولة رقم 3934 من منطقة صغبين العقارية، قضاء البقاع الغربي،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 3/8/2012،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيدين راجي نقولا فاضل وجورج روبير فاضل، كل بحسب حصته في العقار المجاور، فضلة عقار الدولة رقم 3934 من منطقة صغبين العقارية، قضاء البقاع الغربي، البالغة مساحتها /2/م.م.، بسعر /90000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /180000/ل.ل (ماية وثمانون الف ليرة لبنانية)،
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آذار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي