All legislation

مرسوم Decree No. 10093 11/03/2013

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية لعام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10093
Date
11/03/2013
Official Gazette
Issue 12, 21/03/2013, p. 1054-1055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10093 تاريخ 11/03/2013
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2013

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات 96.000.000/ل.ل فقط ستة وتسعون مليون ليرة لبنانية إلى: الباب 8 - وزارة المالية الفصل 4 - المديرية العامة للشؤون العقارية الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين 78.000.000/ل.ل تعيين ستة أمناء سجل عقاريين معاونين متمرنين البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 1 - تعويضات عائلية 6.000.000/ل.ل تعيين ستة أمناء سجل عقاريين معاونين متمرنين البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت 12.000.000/ل.ل تعيين ستة أمناء سجل عقاريين معاونين متمرنين المجموع العام 96.000.000/ل.ل فقط ستة وتسعون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي