All legislation

مرسوم Decree No. 10082 11/03/2013

تصديق وإلغاء تخطيط طرق في منطقتي غزير وأدما والدفنة العقاريتين (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
10082
Date
11/03/2013
Official Gazette
Issue 12, 21/03/2013, p. 1055-1056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10082 تاريخ 11/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 17702 تاريخ 22/09/1964 (تصديق تخطيطات وتصديق نظام منطقة الشواطئ في جونية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)،

بناء على قرار بلدية أدما والدفنة رقم 39/2012 م.ب تاريخ 9/5/2012 .

بناء على قرار بلدية غزير رقم - 114 - تاريخ 6/07/2012 .

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم - 34 - تاريخ 22/08/2012 .

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 27/2/2013 .

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقتي غزير وأدما والدفنة العقاريتين (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: ألغي القسم من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 17702 تاريخ 22/9/1964 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى اعلاه في منطقتي غزير وأدما والدفنة العقاريتين (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مادة 3: مع الأخذ باحكام مرسوم التراجع رقم15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقاً لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيطات التي يقل عرضها عن اثني عشر متراً، وخمسة امتار عن التخطيطات التي يساوي عرضها أو يزيد عن اثني عشر متراً.

المادة 4

مادة 4: تُسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم. وتُرفع إشارة التخطيط على الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة وكذلك ترفع اشارة التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 17702 تاريخ 22/09/1964 عن صحائف العقارات المبينة على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم بموجب المادة الثانية اعلاه وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي