ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 48 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الثانية منها،
بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت بتاريخ 20/9/2012،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: حلت الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في وادي الجاموس - عكار م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 303/2ت تاريخ 23/9/2005، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1279/1 تاريخ 29/10/2005، وعُين السيد حسن محمد عيد مصفيًا لها، وأعطي الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار 2013
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن