All legislation

قرار Decision No. 45 02/03/2013

حل وتصفية الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في وادي الجاموس - عكار م.م

Type
قرار · Decision
Number
45
Date
02/03/2013
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2013, p. 1018
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 45 تاريخ 02/03/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 48 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الثانية منها،

بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت بتاريخ 20/9/2012،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حلت الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في وادي الجاموس - عكار م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 303/2ت تاريخ 23/9/2005، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1279/1 تاريخ 29/10/2005، وعُين السيد حسن محمد عيد مصفيًا لها، وأعطي الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن