المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذه 1 - احكام قضائية ومصالحات 354.349.000/ ل.ل. فقط ثلاثماية واربعة وخمسون مليوناً وثلاثماية وتسعة وأربعون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 122 - القوات المسلحة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذه 1 - احكام قضائية ومصالحات 354.349.000/ل.ل عقد مصالحة بين وزارة الدفاع الوطني وفاروق الحسن ورفاقه بشأن العقار 371/ المدور وفقاً لكتاب هيئة القضايا رقم 344/2010 تاريخ 29/8/2012 . فقط ثلاثماية وأربعة وخمسون مليوناً وثلاثماية وتسعة وأربعون الف ليرة لبنانية.