المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 233.981.000/ ل.ل. فقط مائتان وثلاثة وثلاثون مليوناً وتسعماية وواحد وثمانون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 213 - التعليم الثانوي البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 233.981.000/ل.ل. عقد مصالحة عائد لثانوية الأخطل الصغير للبنات الرسمية وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 1039/2012 تاريخ 28/11/2012 من تاريخ 1/1/2010 ولغاية 31/12/2011 . فقط مائتان وثلاثة وثلاثون مليوناً وتسعماية وواحد وثمانون الف ليرة لبنانية.