إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة أن تنقل الإعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى)، لاسيما المادة الرابعة منه،
بناء على اقتراح وزراء الإتصالات والتريبة والتعليم العالي والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/2/2013
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول من موازنة وزارة الإتصالات الباب 115 لعام 2013 الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي الباب 11 الإعتماد التالي: من الجزء الثاني (أ) الباب 115 وزارة الإتصالات - المديرية العامة لإنشاء وتجهيز الإتصالات الفصل 1 الوظيفة 336 البند 226 الفقرة 3 النبذة 1 تجهيزات معلوماتية /525.000.000/ل.ل. (فقط خمسمائة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). الى الجزء الاول الباب 11 وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 1 الوظيفة 217 البند 14 الفقرة 1 النبذة 8 مساهمات الى المركز التربوي للبحوث والإنماء /525.000.000/ل.ل. مساهمة الى المركز التربوي للبحوث والإنماء لشراء خدمات معلوماتية تربوية. (فقط خمسمائة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يستعمل الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم لاجل الغاية المبينة في المادة الاولى أعلاه.
مادة 3: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الاتصالات الباب 115 لعام 2013 باسم محتسب المالية المركزي لحساب وزارة التربية والتعليم العالي ويؤخذ إيرادا في حساب هذه الأخيرة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آذار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الإتصالات
الامضاء: نقولا صحناوي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي