ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة منها،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في خربة شار/عكار م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 82/2ت تاريخ 20/4/2006، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 1322/1 تاريخ 25/5/2006، وتعين السيدة اليغانيا مخول والسيدة سناء الاسمر مصفيتين لها وتعطيا الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار 2013
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن