ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة منها،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الحرفية لأعضاء الجمعية التعاونية السكنية «البقاء» م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 41/2ت تاريخ 19/7/1993، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 1536/1 تاريخ 25/8/1993، ويعين السيد الياس بشارة أيوب والسيدة هدى عباس مصفيين لها ويعطيا الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار 2013
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن