All legislation

مرسوم Decree No. 10076 11/03/2013

إنشاء ثانوية رسمية في بلدة السكسكية (محافظة لبنان الجنوبي)

Type
مرسوم · Decree
Number
10076
Date
11/03/2013
Official Gazette
Issue 12, 21/03/2013, p. 1062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10076 تاريخ 11/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته، لا سيما المادة 57 منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2013 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ ثانوية رسمية في بلدة السكسكية قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي باسم «ثانوية السكسكية الرسمية».

المادة 2

مادة 2: تحدّد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي