المادة 1
مادة 1: تنشأ ثانوية رسمية في بلدة السكسكية قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي باسم «ثانوية السكسكية الرسمية».
مرسوم Decree No. 10076 11/03/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته، لا سيما المادة 57 منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2013 .
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ ثانوية رسمية في بلدة السكسكية قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي باسم «ثانوية السكسكية الرسمية».
مادة 2: تحدّد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي