المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذه 1 - احكام قضائية ومصالحات 189.750.000/ل.ل. فقط مائة وتسعة وثمانون مليوناً وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية إلى: الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 221 - الشؤون الادارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذه 1 - احكام قضائية ومصالحات 189.750.000/ل.ل عقد مصالحة منظم مع شركة كونتراست فور ترايدنغ اند كونتراكتنغ ش.م.م وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 1118/2012 تاريخ 13/12/2012 فقط مائة وتسعة وثمانون مليوناً وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية