All legislation

قرار Decision No. 65 08/03/2013

حل وتصفية الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في قرية رجم عيسى - عكار م.م

Type
قرار · Decision
Number
65
Date
08/03/2013
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2013, p. 1024
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 65 تاريخ 08/03/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في قرية رجم عيسى - عكار م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 334/2ت تاريخ 21/10/2005، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 1284/1 تاريخ 19/11/2005، وتعين السيدة اليغانيا مخول والسيدة سناء الاسمر مصفيتين لها وتعطيا الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آذار 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن