المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذه 1 - احكام قضائية ومصالحات 55.416.000/ل.ل فقط خمسة وخمسون مليونا واربعماية وستة عشر ألف ليرة لبنانية إلى: الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 221 - الشؤون الادارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 55.416.000/ل.ل عقد مصالحة منظم مع الدكتور عصام طربيه المتعاقد السابق مع وزارة الصحة العامة وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 277/2011 تاريخ 17/5/2011 فقط خمسة وخمسون مليوناً واربعماية وستة عشر ألف ليرة لبنانية