المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذه 1 - احكام قضائية ومصالحات /81.917.000/ل.ل فقط واحد وثمانون مليوناً وتسعماية وسبعة عشر ألف ليرة لبنانية إلى: الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 221 - الشؤون الادارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذه 1 - احكام قضائية ومصالحات 81.917.000/ل.ل عقد مصالحة منظم مع شركة انكونت داتا منجمنت ش.م.ل. وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 1122/2012 تاريخ 24/12/2012 من الفترة الممتدة من 27/5/2010 ولغاية 26/7/2012 فقط واحد وثمانون مليوناً وتسعماية وسبعة عشر ألف ليرة لبنانية