All legislation

مرسوم Decree No. 10094 11/03/2013

توزيع اعتمادات التجهيزات والانشاءات في وزارة الزراعة لعام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10094
Date
11/03/2013
Official Gazette
Issue 12, 21/03/2013, p. 1065-1066
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10094 تاريخ 11/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الفقرة 2 من المادة 60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على قرار وزير المالية رقم 1153/1 تاريخ 14/12/2012 (توزيع الاعتمادات المقترحة بموجب القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012)،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2013يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات الانشاءات والتجهيزات الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة لعام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقاً لما يلي: الباب الرابع عشر وزارة الزراعة الفصل الاول المديرية الإدارية المشتركة الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /20.000.000/ ل.ل فقط عشرون مليون ليرة لبنانية لا غير والفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /376.666.000/ ل.ل فقط ثلاثمئة وستة وسبعون مليوناً وستمئة وستة وستون الف ليرة لبنانية لا غير والفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 2 - تجهيزات فنية يدوية /1.716.000/ ل.ل فقط مليون وسبعمئة وستة عشر الف ليرة لبنانية لا غير والفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /13.333.000/ ل.ل فقط ثلاثة عشر مليوناً وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير والفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /26.666.000/ ل.ل فقط ستة وعشرون مليوناً وستمئة وستة وستون الف ليرة لبنانية لا غير والفقرة 4 تجهيزات للنقل النبذة 1 تجهيزات للنقل /40.000.000/ ل.ل فقط اربعون مليون ليرة لبنانية لا غير والفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /5.000.000/ ل.ل فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية لا غير والفقرة 9 - تجهيزات اخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى /13.333.000/ ل.ل فقط ثلاثة عشر مليوناً وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير الفصل الثاني الدوائر الادارية والفنية الوظيفة 313 - الاحراج البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 1 - انشاءات اراضي النبذة 1 - انشاءات اراضي /131.666.000/ ل.ل فقط مئة وواحد وثلاثون مليوناً وستمئة وستة وستون الف ليرة لبنانية لا غير والفقرة 2 - انشاء ابنية النبذة 2 - انشاء ابنية متخصصة /40.000.000/ ل.ل فقط اربعون مليون ليرة لبنانية لا غير والفقرة 4 - انشاءات مائية النبذة 2 - انشاءات مياه الري /8.333.000/ ل.ل فقط ثمانية ملايين وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي