المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 103.041.000/ل.ل فقط مائة وثلاثة ملايين وواحد واربعون الف ليرة لبنانية الى: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 2 - الدوائر الادارية والفنية الوظيفة 317 - الاعداد والتدريب البند 14 - التحويلات الفقرة 6 - الاشتراكات النبذه 1 - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية 103.041.000/ل.ل لإستكمال تسديد مساهمة لبنان في موازنة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (أكساد) عن العام 2013 . فقط مائة وثلاثة ملايين وواحد واربعون الف ليرة لبنانية.