المادة 1
«مادة 1: يعدل المرسوم رقم 6349 تاريخ 19/9/2011 (اعطاء وزارة العمل سلفة خزينة) بحيث يصبح على الشكل التالي: مادة 1: تعطى وزارة العمل سلفة خزينة مقدارها /643.000.000/ ل.ل. (فقط ست مئة وثلاثة واربعون مليون ليرة لبنانية) وفقاً للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: دفع نفقات الوزارة غير الواردة في موازنة العام 2005 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص. المادة الثانية: تسحب هذه السلفة تباعاً بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة العمل بعد موافقة وزارة المالية. مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم. مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها. مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في وزارة العمل، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.