المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنتاج المونة في مدينة بعلبك - المنى م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: مدينة بعلبك. مركزها: مدينة بعلبك. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - انشاء مشغل للتصنيع الزراعي. 2 - تأمين مستلزمات تصنيع الإنتاج الزراعي من معدات وآلات ومواد أولية. 3 - تسويق الإنتاج في الأسواق الداخلية والخارجية. 4 - تحسين الإنتاج كماً ونوعاً وذلك عن طريق إقامة الدورات التدريبية على التصنيع والعمل بموجب الأنظمة الصحية.