All legislation

مرسوم Decree No. 10069 11/03/2013

تصحيح المرسومين رقم 9186 و9187 تاريخ 29/10/2012 (اعطاء مؤسسة مياه البقاع سلفتي خزينة)

Type
مرسوم · Decree
Number
10069
Date
11/03/2013
Official Gazette
Issue 12, 21/03/2013, p. 1068
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10069 تاريخ 11/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسومين رقم 9186 و9187 تاريخ 29/10/2012 (اعطاء مؤسسة مياه البقاع سلفتي خزينة)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح قيمة السلفة الواردة في المرسوم رقم 9186 تاريخ 29/10/2012 لتصبح /2.185.875.000/ ل.ل. بدلاً من /4.371.750.000/ ل.ل. (مؤسسة مياه البقاع). تصحح قيمة السلفة الواردة في المرسوم رقم 9187 تاريخ 29/10/2012 لتصبح /6.557.625.000/ ل.ل. بدلاً من /4.371.750.000/ ل.ل. (مؤسسة مياه البقاع).

المادة 2

مادة 2: التأكيد على صحة المعلومات الاخرى الواردة في المرسومين المذكورين اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل