إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسومين رقم 9186 و9187 تاريخ 29/10/2012 (اعطاء مؤسسة مياه البقاع سلفتي خزينة)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2013،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تصحح قيمة السلفة الواردة في المرسوم رقم 9186 تاريخ 29/10/2012 لتصبح /2.185.875.000/ ل.ل. بدلاً من /4.371.750.000/ ل.ل. (مؤسسة مياه البقاع). تصحح قيمة السلفة الواردة في المرسوم رقم 9187 تاريخ 29/10/2012 لتصبح /6.557.625.000/ ل.ل. بدلاً من /4.371.750.000/ ل.ل. (مؤسسة مياه البقاع).
مادة 2: التأكيد على صحة المعلومات الاخرى الواردة في المرسومين المذكورين اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آذار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل