All legislation

مرسوم Decree No. 10081 11/03/2013

اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة في منطقة القلمون العقارية - قضاء طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
10081
Date
11/03/2013
Official Gazette
Issue 12, 21/03/2013, p. 1068-1069
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 10081 تاريخ 11/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم من السيد عامر الحلاب بتاريخ 1/11/2011 بصفته الشخصية كمالك للعقار رقم 1916 وممثلاً لشركة عامر الحلاب هولدينغ ش.م.ل. مالكة العقار رقم 587 من منطقة القلمون العقارية / قضاء طرابلس،

بناء على التنازل المصدق لدى كاتب العدل عن القسم المراد ضمه الى الاملاك العامة بدون بدل رقم 3365 تاريخ 1/3/2013،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 4363/2011 تاريخ 14/6/2012،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضم دون بدل الى الاملاك العمومية القسم المقتطع من العقار رقم 1916 من منطقة القلمون العقارية - قضاء طرابلس البالغة مساحته 300م2 (ثلاثماية متراً مربعاً تقريباً) المحدد بالاحرف (أ - ز - ح - ط - ه - ي - ك - ل - م - ن - أ) المبين باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ليشكل قسماً متمماً لقناة الري بدلاً من القسم المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة والمشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى الماء الشتوي الكائن بين العقارين رقم 587 و1916 من منطقة القلمون العقارية - قضاء طرابلس البالغة مساحته 304 م2 (ثلاثماية واربعة امتار مربعة) والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - أ) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ليصار الى بيعه وفقاً للقوانين النافذة.

المادة 3

مادة 3: على طالب الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - انشاء قناة حديثة ضمن حدود العقار رقم 1916 موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقاً للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب - اظهار حدود قسمي القناة الحالي والمحدث موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتهما نهائياً. ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير مجرى المياه الشتوي.

المادة 4

مادة 4: يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في قسم القناة المحدث موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي