إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على التخطيط المعدل الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - العائد لمشروع انشاء سد وبحيرة جنة لتخزين المياه وتوليد الطاقة الكهرمائية والمنشآت الفنية والادارية الملحقة به على نهر إبراهيم (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان)،
بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المستند الى قرار مجلس ادارتها رقم 206 تاريخ 4/10/2012 والمتضمن طلب تعديل المرسوم رقم 2280 تاريخ 15/6/2009 (اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء سد وبحيرة جنة لتخزين المياه وتوليد الطاقة الكهرمائية والمنشآت الفنية والادارية الملحقة به على نهر إبراهيم في قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان - من المنافع العامة)، بحيث يعتمد نطاق جديد معدل لهذه الاشغال،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل حدود الاشغال المعتبرة من المنافع العامة في المرسوم رقم 2280 تاريخ 15/6/2009 والعائدة لمشروع سد وبحيرة جنة لتخزين المياه وتوليد الطاقة الكهرمائية والمنشآت الفنية والادارية الملحقة به على نهر إبراهيم (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان) لتشمل المساحة الواقعة ضمن الخط الاحمر المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان العقارات واقسام العقارات التي اضيفت بموجب المرسوم رقم 2280 تاريخ 15/6/2009 والمبينة على المسطح واللائحة المرفقتين وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ترقن اشارات الاستملاك عن الصحائف العقارية العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه والتي كانت مستملكة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 2280 تاريخ 15/6/2009 .
مادة 4: تدفع تعويضات الاستملاك من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك في النطاق المحدد في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آذار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل