All legislation

مرسوم Decree No. 10088 11/03/2013

تعديل المرسوم رقم 2280 تاريخ 15/6/2009 اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء سد وبحيرة جنة لتخزين المياه وتوليد الطاقة الكهرمائية والمنشآت الفنية والادارية الملحقة به على نهر إبرهيم (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
10088
Date
11/03/2013
Official Gazette
Issue 12, 21/03/2013, p. 1070-1136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 10088 تاريخ 11/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على التخطيط المعدل الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - العائد لمشروع انشاء سد وبحيرة جنة لتخزين المياه وتوليد الطاقة الكهرمائية والمنشآت الفنية والادارية الملحقة به على نهر إبراهيم (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان)،

بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المستند الى قرار مجلس ادارتها رقم 206 تاريخ 4/10/2012 والمتضمن طلب تعديل المرسوم رقم 2280 تاريخ 15/6/2009 (اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء سد وبحيرة جنة لتخزين المياه وتوليد الطاقة الكهرمائية والمنشآت الفنية والادارية الملحقة به على نهر إبراهيم في قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان - من المنافع العامة)، بحيث يعتمد نطاق جديد معدل لهذه الاشغال،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل حدود الاشغال المعتبرة من المنافع العامة في المرسوم رقم 2280 تاريخ 15/6/2009 والعائدة لمشروع سد وبحيرة جنة لتخزين المياه وتوليد الطاقة الكهرمائية والمنشآت الفنية والادارية الملحقة به على نهر إبراهيم (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان) لتشمل المساحة الواقعة ضمن الخط الاحمر المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان العقارات واقسام العقارات التي اضيفت بموجب المرسوم رقم 2280 تاريخ 15/6/2009 والمبينة على المسطح واللائحة المرفقتين وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ترقن اشارات الاستملاك عن الصحائف العقارية العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه والتي كانت مستملكة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 2280 تاريخ 15/6/2009 .

المادة 4

مادة 4: تدفع تعويضات الاستملاك من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك في النطاق المحدد في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل