All legislation

بلاغ Communiqué No. 2 07/03/2013

تحديث البيانات حول الترددات الهرتزية

Type
بلاغ · Communiqué
Number
2
Date
07/03/2013
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2013, p. 1031
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 2 تاريخ 07/03/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يطلب من جميع المشغلين الذين يستخدمون الترددات في مختلف القطاعات والادارات لاسيما مشغلي الهاتف الخليوي، ومقدمي خدمات نقل المعلومات، الادارات الرسمية، شبكات الاذاعة والتلفزيون، تحديث بياناتهم لدى الهيئة المنظمة للاتصالات وفقاً للجداول والاستمارات التي تحددها الهيئة، لجهة استخدام الترددات واستكمال بيانات الوصلات الميكروية والساتلية المستخدمة ومحطات البث والارسال والاجهزة المستخدمة للتأكد من مواءمتها مع التراخيص الممنوحة. كما يطلب من جميع المشغلين والمستخدمين الالتزام بعدم اجراء اي تعديلات على استخدام الترددات والشبكات القائمة وذلك تجنباً لمشاكل التداخل التي قد تنشأ، وأي مخالفة في استخدام الترددات سيعرّض المرتكب للملاحقة القانونية.

بيروت في 7/3/2013 وزير الاتصالات نقولا الصحناوي