المادة 1
يطلب من جميع المشغلين الذين يستخدمون الترددات في مختلف القطاعات والادارات لاسيما مشغلي الهاتف الخليوي، ومقدمي خدمات نقل المعلومات، الادارات الرسمية، شبكات الاذاعة والتلفزيون، تحديث بياناتهم لدى الهيئة المنظمة للاتصالات وفقاً للجداول والاستمارات التي تحددها الهيئة، لجهة استخدام الترددات واستكمال بيانات الوصلات الميكروية والساتلية المستخدمة ومحطات البث والارسال والاجهزة المستخدمة للتأكد من مواءمتها مع التراخيص الممنوحة. كما يطلب من جميع المشغلين والمستخدمين الالتزام بعدم اجراء اي تعديلات على استخدام الترددات والشبكات القائمة وذلك تجنباً لمشاكل التداخل التي قد تنشأ، وأي مخالفة في استخدام الترددات سيعرّض المرتكب للملاحقة القانونية.