المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 90.450.000/ل.ل فقط تسعون مليوناً واربعماية وخمسون الف ليرة لبنانية الى: الباب 20 - وزارة الثقافة الفصل 2 - المديرية العامة للثقافة الوظيفة 251 - الشؤون الادارية العامة البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذه 2 - عطاءات الى جهات خاصة 90.450.000/ل.ل مساهمة لمسرح المدينة للثقافة والفنون لدفع بدل الايجار السنوي عن العام 2012 فقط تسعون مليوناً واربعماية وخمسون الف ليرة لبنانية.