All legislation

قرار Decision No. 15 19/02/2013

إلغاء القرار رقم 46/1 تاريخ 12/7/2011 (تخويل مدير عام وزارة الصناعة التوقيع على عقد الصفقات العائدة للوزارة بموجب بيان أو فاتورة)

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
19/02/2013
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2013, p. 1032
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 19/02/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 151 منه،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5058 تاريخ 21/9/2010 (ترفيع موظف من الفئة الثانية الى الفئة الأولى وتعيينه مديراً عاماً للصناعة في ملاك وزارة الصناعة)،

بناء على القرار رقم 46/1 تاريخ 12/7/2011 (تخويل مدير عام وزارة الصناعة التوقيع على عقد الصفقات العائدة للوزارة بموجب بيان أو فاتورة)،

بناء لمقتضيات حسن سير العمل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 46/1 تاريخ 12/7/2011

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط 2013 وزير الصناعة فريج صابونجيان