إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،
بناء على اقتراح وزير المهجرين ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2013،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 433.000.000/ل.ل فقط اربعماية وثلاثة وثلاثون مليون ليرة لبنانية الى: الباب 22 - وزارة المهجرين الفصل 1 - الجهاز التنفيذي الوظيفة 239 - شؤون اجتماعية اخرى البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة النبذه 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها 433.000.000/ل.ل فقط اربعماية وثلاثة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آذار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المهجرين
الامضاء: علاء الدين ترو
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي