إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (اجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 التعلق بإنشاء مجلس الانماء والاعمار،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الشباب والرياضة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2013
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 6.030.000.000/ل.ل (فقط ستة مليارات وثلاثون مليون ليرة لبنانية) الى: الجزء الثاني (أ) الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253 - الرياضة البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9 - انشاءات اخرى النبذة 1 - انشاءات اخرى 6.030.000.000/ل.ل لتمويل كلفة تنفيذ الاشغال المتبقية لمشروع إنشاء ملعب بعلبك (فقط ستة مليارات وثلاثون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يحول الاعتماد المنقول بموجب المادة الاولى من موازنة وزارة الشباب والرياضة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار ويصرف لحساب هذا المجلس، ويؤخذ ايراداً لحسابه، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص له، والعائد لتنفيذ الاشغال المتبقية لمشروع انشاء ملعب بعلبك.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آذار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: فيصل كرامي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي