المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 9472 تاريخ 10/12/2012 (قبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي لتنفيذ البرنامج الوطني للتطوع) بحيث تصبح كالتالي: «تقيد الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي: الجزء الاول - واردات عادية الباب 2 - الايرادات غير الضريبية الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة البند 295 - الهبات الجارية الخارجية الفقرة 2950 - هبات جارية من منظمات دولية بدلاً من «تقيد الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي: الجزء الاول الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح البرنامج الوطني للتطوع».