All legislation

قرار Decision No. 226 23/02/2013

ترخيص لجامعة لروح القدس - الكسليك بمباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس وماستر في الهندسة المدنية

Type
قرار · Decision
Number
226
Date
23/02/2013
Official Gazette
Issue 12, 21/03/2013, p. 1141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 226 تاريخ 23/02/2013
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2013 تاريخ 11/2/2013، المسندة الى تقارير اللجنة الفنية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجامعة لروح القدس - الكسليك بمباشرة التدريس في بكالوريوس وماستر (دبلوم مهندس) في الهندسة المدنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/2/2013 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب