All legislation

قرار Decision No. 228 23/02/2013

ترخيص للجامعة الاسلامية في لبنان بمباشرة التدريس في برامج ماجيستير في كلية الآداب والعلوم الانسانية

Type
قرار · Decision
Number
228
Date
23/02/2013
Official Gazette
Issue 12, 21/03/2013, p. 1142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 228 تاريخ 23/02/2013
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 9321 تاريخ 16/11/2012،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2013 تاريخ 11/2/2013، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للجامعة الاسلامية في لبنان بمباشرة التدريس في برامج الماجيستير في علم النفس، الفلسفة، التاريخ، الجغرافيا، اللغة الفرنسية وآدابها، اللغة العربية وآدابها، اللغة الانكليزية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/2/2013 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب