المادة 1
مادة 1: يرخص للجامعة الاسلامية في لبنان بمباشرة التدريس في برامج الماجيستير في علم النفس، الفلسفة، التاريخ، الجغرافيا، اللغة الفرنسية وآدابها، اللغة العربية وآدابها، اللغة الانكليزية.
قرار Decision No. 228 23/02/2013
إن وزير التربية والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 9321 تاريخ 16/11/2012،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2013 تاريخ 11/2/2013، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للجامعة الاسلامية في لبنان بمباشرة التدريس في برامج الماجيستير في علم النفس، الفلسفة، التاريخ، الجغرافيا، اللغة الفرنسية وآدابها، اللغة العربية وآدابها، اللغة الانكليزية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/2/2013 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب