إن وزير التربية والتعليم العالي
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم ر قم 9764 تاريخ 26/2/1975 (إنشاء معهد عال لتدريس اللاهوت في دير البلمند)،
بناء على المرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988 (إنشاء جامعة البلمند)،
بناء على طلب جامعة البلمند رقم 1810/2012 تاريخ 6/10/2010،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2013 تاريخ 11/2/2013، المسندة الى تقارير اللجنة الفنية المنظمة بتاريخ 12/12/2012 و22/1/2013،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لجامعة البلمند بالمباشرة بتدريس برنامج دكتوراه في اللاهوت وذلك وفق الشروط التالية:
1 - الحد الادنى لدراسة وانهاء مستلزمات الدكتوراه ومناقشة الاطروحة ثلاث سنوات على الاقل بعد حيازة الماستر في اللاهوت أو العلوم المقدسة،
2 - تدريس مجموعة من المواد مسبقة للانتساب لغير حملة الماستر في اللاهوت أو العلوم المقدسة.
3 - تضم لجنة المناقشة خمسة أعضاء، ثلاث منهم على الأكثر من الجامعة، ورئيس اللجنة غير المشرف وبرتبة أستاذ.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/2/2013
وزير التربية والتعليم العالي
حسان دياب