All legislation

قرار Decision No. 232 23/02/2013

ترخيص لجامعة البلمند بتدريس برنامج دكتوراه في اللاهوت

Type
قرار · Decision
Number
232
Date
23/02/2013
Official Gazette
Issue 12, 21/03/2013, p. 1143-1144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 232 تاريخ 23/02/2013
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم ر قم 9764 تاريخ 26/2/1975 (إنشاء معهد عال لتدريس اللاهوت في دير البلمند)،

بناء على المرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988 (إنشاء جامعة البلمند)،

بناء على طلب جامعة البلمند رقم 1810/2012 تاريخ 6/10/2010،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2013 تاريخ 11/2/2013، المسندة الى تقارير اللجنة الفنية المنظمة بتاريخ 12/12/2012 و22/1/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجامعة البلمند بالمباشرة بتدريس برنامج دكتوراه في اللاهوت وذلك وفق الشروط التالية:

1 - الحد الادنى لدراسة وانهاء مستلزمات الدكتوراه ومناقشة الاطروحة ثلاث سنوات على الاقل بعد حيازة الماستر في اللاهوت أو العلوم المقدسة،

2 - تدريس مجموعة من المواد مسبقة للانتساب لغير حملة الماستر في اللاهوت أو العلوم المقدسة.

3 - تضم لجنة المناقشة خمسة أعضاء، ثلاث منهم على الأكثر من الجامعة، ورئيس اللجنة غير المشرف وبرتبة أستاذ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/2/2013 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب