All legislation

قرار Decision No. 233 23/02/2013

ترخيص للأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة بمباشرة التدريس في برامج ليسانس وماستر

Type
قرار · Decision
Number
233
Date
23/02/2013
Official Gazette
Issue 12, 21/03/2013, p. 1144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 233 تاريخ 23/02/2013
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 2205 تاريخ 3/11/1944،

بناء على المرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988 (إعتبار الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة وحدة من وحدات جامعة البلمند)،

بناء على كتاب عميد الأكاديمية (صادر رقم 1806/2012 تاريخ 24/10/2012)،

بناء على تكليف وزير التربية والتعليم العالي لجان أكاديمية تاريخ 10/11/2012،

بناء على تقرير اللجان الأكاديمية،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2013 تاريخ 11/2/2013، المسندة الى تقارير اللجان الاكاديمية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُرخص للأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة بمباشرة التدريس في برنامج ليسانس في هندسة المناظر الطبيعية (4 سنوات - 240 رصيداً أوروبياً).

المادة 2

مادة 2: يُرخص للأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة بمباشرة التدريس في برنامج ماستر في المؤثرات الخاصة البصرية والسمعية (سنتان - 120 رصيداً أوروبياً).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/2/2013 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب