إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 4962 تاريخ 13/3/1982 (تحديد المختبرات المرخص لها القيام بإجراء البحوث والفحوص والتحاليل اللازمة)،
بناء على قرار وزيري الزراعة والإقتصاد والتجارة رقم 990/1 تاريخ 15/10/2012 (شروط فنية خاصة بتداول زيت النخيل)،
بناء على اقتراح وحدة الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة،
بناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة بالإنابة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: بالإضافة الى المختبرات المحددة في القرار رقم 38/1/أ.ت تاريخ 22/2/2013 تعتمد شهادات الفحص والتحليل الصادرة عن كل من المختبرات التالية: 1 - EgeCHELAB Gida ve Endustriyel Analiz Laboratuarlari a.s - Turkey 2 - ALS Laboratory Group-Singapore
مادة 2: يشترط في شهادات الفحص والتحليل المذكورة أن تتضمن نتائجها التقيد بمندرجات القرار رقم 990/1 تاريخ 15/10/2012 .
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 13/3/2013
وزير الاقتصاد والتجارة
نقولا نحاس