المادة 1
- في التعديل - إن شركة Hill International (Middle East) Ltd المسجلة بتاريخ 11/6/2011، تحت رقم 2619 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 5/2/2013، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1536/2013، بأنها توكل وتعين السيد محمد الريس والسيد باسم مرشي بالانفراد أو بالتحاد، وبصفتهما الوكيلين الحقيقيين الأصوليين للشركة لتمثيل الشركة في لبنان ولإشغال مسؤوليات مدير عام الفرع في لبنان، بما في ذلك ولكن دون حصر الصلاحيات الوارد ذكرها في الوكالة الصادرة في هذا الخصوص بتاريخ 30/9/2011 والتي تلغي وتستبدل الوكالة الممنوحة للسيد كريم أنطوان يزبك في 13/4/2011، وتكون الوكالة الراهنة صالحة لمهلة غير محددة ما لم يتم إلغاؤها من الشركة خطيا. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.