المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من السيد يوسف احمد عاصم فتّال لصالح دار الفتوى - مسجد الشكر في طرابلس - كورنيش البحر، وهي عبارة عن تجهيزات مختلفة.
مرسوم Decree No. 10150 22/03/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2013،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من السيد يوسف احمد عاصم فتّال لصالح دار الفتوى - مسجد الشكر في طرابلس - كورنيش البحر، وهي عبارة عن تجهيزات مختلفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي