المادة 1
عطفاً على البلاغ رقم 4/2 تاريخ 07/03/2013 «طرح كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر شباط 2013 قيد التحصيل، تُعدل فقرة «امكانية تسديد الفواتبر عبر الوسائل التالية» بحيث تقرأ: - لدى اي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الاراضي اللبنانية. - لدى اي مصرف عبر توطين الفاتورة مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة او اكثر (للاستعلام اتصل بمصرفك). - مكاتب LibanPost مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة او بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة عبر الاشتراك بخدمة «جباية من العنوان» (للاشتراك بهذه الخدمة يمكن الاتصال بالرقم 629629/01 مقسم 333). - مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة. - مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB FINANCE بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة. والباقي دون تعديل.