All legislation

بلاغ Communiqué No. 5 12/03/2013

تُعديل فقرة «امكانية تسديد الفواتبر عبر الوسائل التالية» من البلاغ رقم 4/2 تاريخ 07/03/2013 بحيث تقرأ: - لدى اي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الاراضي اللبنانية.

Type
بلاغ · Communiqué
Number
5
Date
12/03/2013
Official Gazette
Issue 12, 21/03/2013, p. 1398
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 5 تاريخ 12/03/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عطفاً على البلاغ رقم 4/2 تاريخ 07/03/2013 «طرح كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر شباط 2013 قيد التحصيل، تُعدل فقرة «امكانية تسديد الفواتبر عبر الوسائل التالية» بحيث تقرأ: - لدى اي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الاراضي اللبنانية. - لدى اي مصرف عبر توطين الفاتورة مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة او اكثر (للاستعلام اتصل بمصرفك). - مكاتب LibanPost مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة او بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة عبر الاشتراك بخدمة «جباية من العنوان» (للاشتراك بهذه الخدمة يمكن الاتصال بالرقم 629629/01 مقسم 333). - مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة. - مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB FINANCE بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة. والباقي دون تعديل.

بيروت في 12 آذار 2013 المدير العام لإستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية د. عبد المنعم يوسف