ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 321 تاريخ 31/12/1977 (الترخيص باصدار مطبوعة «الاقتصاد والاعمال»)،
بناء على الطلب المقدم من شركة «الاقتصاد والاعمال ش.م.ل.» مالكة المطبوعة والمسجل تحت رقم 3257 تاريخ 10/11/2012 (طلب تعديل اسم الشركة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 321 تاريخ 31/12/1977 القاضي بالترخيص باصدار مطبوعة «الاقتصاد والاعمال» الاسبوعية، غير السياسية، لجهة اسم الشركة مالكة المطبوعة ليصبح «شركة الاقتصاد والاعمال ش.م.ل.» بدلاً من «الشركة العربية للصحافة والنشر والاعلام ش.م.ل.».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 شباط 2013
وزير الاعلام
وليد الداعوق