All legislation

قرار Decision No. 120 23/02/2013

تعديل المادة الاولى من القرار رقم 321 تاريخ 31/12/1977 القاضي بالترخيص باصدار مطبوعة «الاقتصاد والاعمال» الاسبوعية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
120
Date
23/02/2013
Official Gazette
Issue 12, 21/03/2013, p. 1399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 120 تاريخ 23/02/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 321 تاريخ 31/12/1977 (الترخيص باصدار مطبوعة «الاقتصاد والاعمال»)،

بناء على الطلب المقدم من شركة «الاقتصاد والاعمال ش.م.ل.» مالكة المطبوعة والمسجل تحت رقم 3257 تاريخ 10/11/2012 (طلب تعديل اسم الشركة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 321 تاريخ 31/12/1977 القاضي بالترخيص باصدار مطبوعة «الاقتصاد والاعمال» الاسبوعية، غير السياسية، لجهة اسم الشركة مالكة المطبوعة ليصبح «شركة الاقتصاد والاعمال ش.م.ل.» بدلاً من «الشركة العربية للصحافة والنشر والاعلام ش.م.ل.».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق