All legislation

قرار Decision No. 121 23/02/2013

نقل كامل ملكية مطبوعة «بلدتي - حدث قنوبين» الاسبوعية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
121
Date
23/02/2013
Official Gazette
Issue 12, 21/03/2013, p. 1399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 121 تاريخ 23/02/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 32 تاريخ 1/3/1999 (لترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في صربا - جونية الاستاذة عواطف صعيبي ابي عقل والمسجل تحت عدد 6544 تاريخ 27/6/2012، والذي بموجبه تنازل السيد نوفل سليمان الشدراوي المفوض بالتوقيع عن شركة حدث قنوبين عن ملكية مطبوعة «بلدتي - حدث قنوبين»، لمصلحة السيد جورج يوسف عرب.

بناء على الطلب المقدم من السيد جورج يوسف عرب والمسجل

تحت رقم 3349 تاريخ 19/11/2012 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «بلدتي - حدث قنوبين» الاسبوعية غير السياسية من اسم «شركة حدث قنوبين ش.م.م» الى اسم السيد جورج يوسف عرب، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: يستمر الصحافي انطون جميل بوفرنسيس بتحمل مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق