المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «بلدتي - حدث قنوبين» الاسبوعية غير السياسية من اسم «شركة حدث قنوبين ش.م.م» الى اسم السيد جورج يوسف عرب، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 121 23/02/2013
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 32 تاريخ 1/3/1999 (لترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في صربا - جونية الاستاذة عواطف صعيبي ابي عقل والمسجل تحت عدد 6544 تاريخ 27/6/2012، والذي بموجبه تنازل السيد نوفل سليمان الشدراوي المفوض بالتوقيع عن شركة حدث قنوبين عن ملكية مطبوعة «بلدتي - حدث قنوبين»، لمصلحة السيد جورج يوسف عرب.
بناء على الطلب المقدم من السيد جورج يوسف عرب والمسجل
تحت رقم 3349 تاريخ 19/11/2012 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يلي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «بلدتي - حدث قنوبين» الاسبوعية غير السياسية من اسم «شركة حدث قنوبين ش.م.م» الى اسم السيد جورج يوسف عرب، اللبناني الجنسية.
مادة 2: يستمر الصحافي انطون جميل بوفرنسيس بتحمل مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 شباط 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق