المادة 1
مادة 1: يمنح السيد بشار ميشال عبد الله، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية متخصصة بالاعلانات بإسم «دليل عكار» تتحمل مسؤوليتها الآنسة شذى ميشال عبد الله بصفتها حائزة على اجازة في ادارة الاعمال.
قرار Decision No. 180 11/03/2013
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد بشار ميشال عبد الله والمسجل تحت رقم 277 تاريخ 1/2/2013 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد بشار ميشال عبد الله، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية متخصصة بالاعلانات بإسم «دليل عكار» تتحمل مسؤوليتها الآنسة شذى ميشال عبد الله بصفتها حائزة على اجازة في ادارة الاعمال.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 آذار 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق