All legislation

قرار Decision No. 180 11/03/2013

ترخيص بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، متخصصة بالاعلانات بإسم «دليل عكار»

Type
قرار · Decision
Number
180
Date
11/03/2013
Official Gazette
Issue 12, 21/03/2013, p. 1399-1400
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 180 تاريخ 11/03/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد بشار ميشال عبد الله والمسجل تحت رقم 277 تاريخ 1/2/2013 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد بشار ميشال عبد الله، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية متخصصة بالاعلانات بإسم «دليل عكار» تتحمل مسؤوليتها الآنسة شذى ميشال عبد الله بصفتها حائزة على اجازة في ادارة الاعمال.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آذار 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق