All legislation

قرار Decision No. 43 07/03/2013

ترخيص نادي رياضي جامعي «نادي جامعة الحكمة الرياضي» - بيروت

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
07/03/2013
Official Gazette
Issue 12, 21/03/2013, p. 1402
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 07/03/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية للنادي الرياضي الجامعي «نادي جامعة الحكمة الرياضي» المسجل تحت رقم 5052/د تاريخ 18/12/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجامعة الحكمة بتأسيس نادي رياضي جامعي بإسم «نادي جامعة الحكمة الرياضي» لمزاولة الالعاب التالية: كرة القدم، كرة السلة، العاب قوى، كرة الطاولة، - مركزه: بيروت، محافظة: بيروت.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة: رامي سمير الشدياق، جورج دانيال سعد، دانيال ولسن كرم، مالك يعقوب أبي نادر، رامي روبير النشار.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها يسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على النادي المذكور التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والإنضمام الى الإتحاد الرياضي العام للجامعات خلال مهلة شهر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة النادي في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آذار 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي