المادة 1
مادة 1: يتألف مجلس ادارة معهد البحوث الصناعية وفقا لما يلي: 1) وزير الصناعة رئيساً 2) رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين نائباً للرئيس 3) رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان عضواً ممثلاً غرف التجارة والنصاعة والزراعة في لبنان 4) نقيب المحامين في بيروت عضوا أو من ينتدبه عند غيابه من المحامين الأساتذة الجامعيين في الحقوق 5) نقيب المهندسين في بيروت عضواً أو من ينتدبه عند غيابه من أعضاء مجلس النقابة 6) استاذ جامعي في علوم المختبرات عضواً * الدكتور سامي نصر 7) السيد شارل عربيد عضواً رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز 8) السيد روبير دباس من رجال الأعمال عضواً 9) السيد وليد عساف من رجال الأعمال عضواً 10) السيد سركيس بوداكيان صناعي عضواً عضو في جمعية الصناعيين اللبنانيين