All legislation

قرار Decision No. 38 21/03/2013

تشكيل مجلس إدارة معهد البحوث الصناعية

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
21/03/2013
Official Gazette
Issue 12, 21/03/2013, p. 1403-1404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 21/03/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة) لا سيما المادة الثالثة منه المتعلقة بربط معهد البحوث الصناعية بوزارة الصناعة،

بناء على اتفاقية 1955 المتعلقة بإنشاء معهد البحوث الصناعية،

بناء على المرسوم 10059 تاريخ 17/8/1955 إعتبار معهد البحوث الصناعية مؤسسة ذات منفعة عامة،

بناء على النظام الأساسي لمعهد البحوث الصناعية، لا سيما المادة الثانية عشر تشكيل المجلس

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتألف مجلس ادارة معهد البحوث الصناعية وفقا لما يلي: 1) وزير الصناعة رئيساً 2) رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين نائباً للرئيس 3) رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان عضواً ممثلاً غرف التجارة والنصاعة والزراعة في لبنان 4) نقيب المحامين في بيروت عضوا أو من ينتدبه عند غيابه من المحامين الأساتذة الجامعيين في الحقوق 5) نقيب المهندسين في بيروت عضواً أو من ينتدبه عند غيابه من أعضاء مجلس النقابة 6) استاذ جامعي في علوم المختبرات عضواً * الدكتور سامي نصر 7) السيد شارل عربيد عضواً رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز 8) السيد روبير دباس من رجال الأعمال عضواً 9) السيد وليد عساف من رجال الأعمال عضواً 10) السيد سركيس بوداكيان صناعي عضواً عضو في جمعية الصناعيين اللبنانيين

المادة 2

مادة 2: تحدد مدة تعيين الأعضاء الأربعة الأخيرين بسنتين من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار لمدير عام المعهد واصحاب العلاقة وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/6/2013 وزير الصناعة فريج صابونجيان