All legislation

مرسوم Decree No. 10123 22/03/2013

مناقلات في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
10123
Date
22/03/2013
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2013, p. 1700-1701
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10123 تاريخ 22/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 9428 تاريخ 4/12/2012، المتضمن ترفيع موظفين في السلك الخارجي في الفئة الثانية (مستشار) الى الفئة الاولى (سفير)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 177 تاريخ 4/2/2013،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت الآنسة رنا المقدم، (رقمها المالي 51/1)، السفير في السلك الخارجي في بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، الى سفارة لبنان في بوخارست، وعينت سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية رومانيا، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السيد محمد الذيب، سفير لبنان في بوخارست، المنقول الى سفارة لبنان في طوكيو، مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي