إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة «سوبر هنتر»، المسجل برقم 1940 تاريخ 31/1/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013 .
بناء على المرسوم رقم 8281 تاريخ 12/6/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعية بالاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة «سوبر هنتر» لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن على العقار رقم 549 - بتخنيه - الشارع العام - ملك الاعور - مفرق ارصون - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 اذار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن