All legislation

مرسوم Decree No. 10116 22/03/2013

تجديد رخصة لشركة فياض سبور لاصحابها علي وميا وحسين فياض للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10116
Date
22/03/2013
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2013, p. 1702
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10116 تاريخ 22/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة فياض سبور لاصحابها علي وميا وحسين فياض، المسجل برقم 1292 تاريخ 21/1/2013 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013 .

بناء على المرسوم رقم 8422 تاريخ 30/6/2012 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعية بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة فياض سبور لاصحابها علي وميا وحسين فياض، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في الشياح - العقار رقم 1269/القسم 8 - مستديرة الطيونة - بناية الباسمة - الطابق الارضي - الطريق العام - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن