إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2013،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية اعتباراً من شهر نيسان الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 3.000.000.000/ل.ل. فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية لا غير. الى الجزء الثاني (أ) الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 4 - الأمن العام الوظيفة 123 - الشؤون الامنية البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذه 1 - تجهيزات للمعلوماتية 3.000.000.000 /ل.ل. لتأمين اصدار بطاقات بيومترية للرعايا الأجانب والعرب المقيمين في لبنان وفقاً للمعايير المعتمدة دوليا فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي