إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة والعمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات، والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2013،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الأثني عشرية الإعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /66،000،000/ل.ل. (فقط ستة وستون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 5 - المديرية العامة للأحوال الشخصية الوظيفة 119 - خدمات عامة اخرى البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذه 1 - احكام قضائية ومصالحات 66.000.000 /ل.ل عقد مصالحة منظم مع المؤسسة اللبنانية للتنظيفات العامة وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 1153/2012 تاريخ 20/12/2012 فقط ستة وستون مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي