All legislation

مرسوم Decree No. 10147 22/03/2013

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات محافظة النبطية لعام 2013على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10147
Date
22/03/2013
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2013, p. 1707-1708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10147 تاريخ 22/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة والعمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذه 1 - احكام قضائية ومصالحات 000،17.875 /ل.ل فقط سبعة عشر مليوناً وثمانماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 13 - محافظة النبطية الوظيفة 116 - ادارة شؤون المناطق البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذه 1 - احكام قضائية ومصالحات 17.875.000 /ل.ل تنفيذ مشروع عقد مصالحة منظم مع مؤسسة فواز للتجارة والمقاولات العامة وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 402/2012 تاريخ 10/5/2012 فقط سبعة عشر مليوناً وثمانماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي