المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 6798 تاريخ 3/11/2011 المتعلق بإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتحديث أنظمة المعلوماتية لديها.
مرسوم Decree No. 10119 22/03/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2013،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 6798 تاريخ 3/11/2011 المتعلق بإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتحديث أنظمة المعلوماتية لديها.
مادة 2: ينقل في موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الأول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 466.551.000/ل.ل. فقط أربعماية وستة وستون مليوناً وخمسماية وواحد وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير إلى الجزء الثاني «أ»: الباب 8 - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية المالية العامة الوظيفة 113 - الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية 466.551.000/ل.ل. لتحديث نظام الديون DMFAS (برنامج إدارة الدين والتحليل المالي) بالنسخة 6 بدلاً من النسخة 5.3 . فقط أربعماية وستة وستون مليوناً وخمسماية وواحد وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي