إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية وأحكامها)،
بناء على القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاته (تحديد وتحرير الأملاك العقارية)،
بناء على رأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 951/2010 تاريخ 22/12/2010،
بناء على اقتراح كل من وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية ووزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل البند (3) - اللجنة الثالثة في قضاء حاصبيا من المادة الأولى من المرسوم رقم 9076 تاريخ 9/10/2012 (تعيين لجان الأملاك العامة في محافظة النبطية) بحيث يصبح: رئيس اللجنة: المهندس حسام حسن يوسف بدلا من: المهندس محمد حسن رمضان والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي